تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
يشترط في ملتقط الصبي التكليف ،
شرح

شرائط ملتقط اللقيط

الثاني : في ما ( يشترط في ملتقط الصبي . ) لا خلاف ظاهرا في اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل ، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون ، لقصورهما عن الولاية والحضانة والانفاق وعدم اهليتهما لشئ من تلكم ، وهي من لوازم صحة الالتقاط . وحنيئذ فيجوز الالتقاط من يدهما لمن له أهلية وله ولاية لحفظه ، لان التقاطهما كالعدم كما استوجهه الشهيد الثاني « 1 » . فما عن التذكرة « 2 » من أنه يخرج بذلك عن حكم اللقيط ، وتكون الولاية للحاكم ، في غير محله . وظاهر الاطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة ، وعدم اعتبار الرشد . واستدل له بان السفيه محجور عن التصرف في ماله وليست حضانته مالا ، ومجرد كونه مولى عليه لا يمنع عن ولايته .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 464 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 270 .