شرح
واما اعتبار كونه ضايعا فلا تشمل النصوص غير المنبوذ ، فيدفعه المتفاهم العرفي ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضايع من أهله وان لم ينبذوه .
واما الصبي غير المميز ، فهو المتيقن من النصوص .
وان كان مميزا ، فعن المحقق « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » والشهيدين « 3 » والكركي « 4 » وغيرهم جواز التقاطه ، لصدق كونه لقيطا ، وعجزه عن دفع ضرورته .
وفي الرياض « 5 » - بعد الاعتراف بان ذلك هو المشهور بين أصحابنا - : ولا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك ، ويشكل مع بلوغه ذلك الحد وان احتاج إلى بعض الضروريات ،
وبعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب ، قال :
فيكون امره إلى الحاكم كالبالغ ، من باب الولاية العامة كحفظ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 799 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 270 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 67 .
( 4 ) الكركي في جامع المقاصد يظهر من عبارته أنه في المميز لا يقول بالجواز راجع جامع المقاصد ج 6 ص 97 .
( 5 ) رياض المسائل ج 12 ص 376 .