شرح
وخبر عبد الرحمان العزرمي عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : المنبوذ حر ، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، والا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال منشاء « 1 » .
وصحيح محمد بن أحمد عنه ( ع ) عن اللقيطة ، فقال ( ع ) : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - عن أبي جعفر ( ع ) عن اللقيط ، فقال ( ع ) : حر لا يباع ولا يوهب « 3 » إلى غير تلكم من النصوص .
ودلالة هذه النصوص على جواز الالتقاط ، والتصرف في الضبط وحفظه ، ونحو تلكم مما هو مخالف للأصل ظاهرة والمأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم اللقيط ، واللقيطة ، والمنبوذ ، وفي بعضها التقييد بعدم الكبر ، فإنه ظاهر في بقائه على حكم الالتقاط حتى يكبر فيوالي من شاء .
واختصاصها بمن لا كافل له ، باعتبار ما فيها من حكم الانفاق عليه ، والاستخدام وانه لا يباع ولا يوهب ، ظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 98 ح 29187 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 4 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 468 ح 32370 .