تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
فلا يتوجه عليهما ما في الجواهر « 1 » بما حاصله : ان المستثنى منه في نصوص الدرهم والدينار ليس غير الدرهم والدينار ، والا لما صح الاستثناء بل مطلق العارية ، فالنسبة بينه وبين نصوص الذهب والفضة عموم مطلق . قال : وان أراد بالمستثنى منه الحاصلمن الجملة ، فليس هو ضمان الدرهم والدينار دون غيرهما ، وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضة تعارض العموم من وجه ، إذ لا اختصاص في خبري الذهب والفضة بالدلالة على عدم ضمانها ، حتى يكون ذلك وجه افتراق لهما عن نصوص الدرهم والدينار . فإنه يرد عليه أولا : انه لو تم ينقل الكلام إلى مفهوم الاستثناء لنصوص الدرهم والدينار ، فان النسبة بينه وبين منطوق اخبار الذهب والفضة عموم من وجه . وثانيا : انه لا يتم ، فان المستثنى منه قبل ورود القيد غير مقيد واقبل لان يرد عليه ، وبعد التقييد يكون المتحصل من المستثنى منه خاصة عدم الضمان في غيرالدرهم والدينار ، ومن الواضح معارضة ذلك مع ما دل على الضمان في الذهب والفضةوان لم يكونا من الدرهم والدينار .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 187 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني