فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه ،
شرح
أضف إليها موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم ( ع ) : إذا استعيرت عارية بغيراذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن « 1 » .
وحينئذ ( ف - ) تارة يكون المستعير عالما بالغصب ، وأخرى يكون جاهلا به .
ومقتضى اطلاق الأدلة المشار إليها هو ضمان المستعير في الصورتين ، غاية الأمر ( ان كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه ) لقاعدة الغرور ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .
وفي الشرايع « 3 » وعن المصنف « 4 » في غير المتن وبعض آخر انه ليس للمالك ان يرجع على المستعير في صورة جعله .
واستدل له بان الرجوع عليه ظلم محض لفرض كونه جاهلا ، وبقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده .
ولكن يرد على الأول : انه لو كان ظلم فإنما هو في الحكم بعدم
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 302 ح 4083 / الوسائل ج 19 ص 97 ح 24240 .
( 2 ) راجع تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 218 ، شرح اللمعة ج 4 ص 262 ، الحدائق الناضرة ج 21 ص 502 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 409 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 218 .