شرح
لم يشترطا « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلت له : العارية مضمونة ؟ قال فقال ( ع ) : جميع ما استعرت فتوى اي هلك فلا يلزمك تواه الا الذهبوالفضة ، فإنهما يلزمان الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميعما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
ولذلك توقف فيه جماعة ، منهم المصنف في محكى التذكرة « 4 » .
والتحقيق يقتضي ان يقال : ان النصوص الواردة في الباب المتعارضة ثلاث طوائف :
الأولى : ما دل على عدم الضمان مطلقا ، كصحيحي الحلبي المتقدمين في أول المسألة .
الثانية : ما يدل على الضمان في الدرهم والدينار ، وعدم الضمان في غيرهما ، كصحيح ابن سنان وحسن عبد الملك المتقدمين .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 302 ح 4083 / الوسائل ج 19 ص 97 ح 24239 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 96 ح 24237 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 96 ب ثبوت الذهب والفضة من غير تفريط .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 210 .