تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وفيه : ان المستثنى منه من الطائفتين لا تعارض بينهما لكونهما مثبتين ، بلالتعارض بين المستثنى منه من الثالثة والمستثنى من الثانية ، والنسبة عموم من وجه كمامر . وحيث انا لا نقول بانقلاب النسبة ، فيقيد اطلاق الأولى بكل من الأخيرتين ، واما هما فبالنسبة إلى الضمان في الدرهم والدينار ، وعدمه في غير الذهب والفضة متوافقتان ، والتعارض انما هو في غير الدرهم والدينار من الذهب والفضة ، وحيث إن المختار عندنا في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح ، والترجيح للثالثة الدالة على الضمان ، لما عن المختلف « 1 » من نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب . فالمتحصل من النصوص ، بعد ضم بعضها إلى بعض ، ورد بعضها على بعض ، هو ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة . وسيد الرياض وصاحب الكفاية حيث يكون مبناهما في تعارض العامين من وجه هو التساقط ، فقد حكما به في المقام والرجوع إلى دليل آخر ، وهو ما دل على عدم الضمان في مطلق العارية ، وبنيا على اختصاص الضمان بالدرهم والدينار ، وهذا على مبناهما حسن ، ولكن المبنى فاسد .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 71 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني