تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
ومجمع البرهان « 1 » على ما حكي عن بعضها ، وظاهر المقنع « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والتحرير « 5 » والقواعد « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها مما عبر فيه بالذهب والفضة ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنه في جملة منها استثنى الدرهم والدينار ، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم ، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها ، الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط « 8 » . وفي طائفة أخرى منها استثني مطلق الذهب والفضة ، كموثق إسحاق بن عمارعنه ( ع ) وعن أبي إبراهيم ( ع ) ، قالا : العارية ليس على مستعيرهاضمان الا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 373 . ( 2 ) المقنع ص 386 . ( 3 ) النهاية ص 438 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 49 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 217 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 193 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 71 . ( 8 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 96 ح 24238 .