شرح
ومجمع البرهان « 1 » على ما حكي عن بعضها ، وظاهر المقنع « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والتحرير « 5 » والقواعد « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها مما عبر فيه بالذهب والفضة ؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنه في جملة منها استثنى الدرهم والدينار ، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم ، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها ، الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط « 8 » .
وفي طائفة أخرى منها استثني مطلق الذهب والفضة ، كموثق إسحاق بن عمارعنه ( ع ) وعن أبي إبراهيم ( ع ) ، قالا : العارية ليس على مستعيرهاضمان الا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 373 .
( 2 ) المقنع ص 386 .
( 3 ) النهاية ص 438 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 49 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 217 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 193 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 71 .
( 8 ) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 96 ح 24238 .