تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
من الغايات التي تقبل الاشتراط . 3 - العارية من غير المالك ، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) والإمام الكاظم ( ع ) : إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن « 1 » . 4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان ، وسيأتي الكلام فيه . 5 - عارية الصيد للمحرم ، وقد مر الكلام فيه . 6 - عارية الحيوان ، فان ابن الجنيد « 2 » حكم بكونه مضمونا ، لخبر وهب عن جعفرعن أبيه : ان عليا ( ع ) كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهوضامن « 3 » . ولكن الخبر ضعيف السند لراويه ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، واخص من المدعى ، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس « 4 » فلا وجه لاستثنائه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 302 ح 4083 . ( 2 ) نسبه إليه في مسالك الأفهام ج 5 ص 153 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 302 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 94 ح 24233 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 93 ح 24231 .