شرح
من الغايات التي تقبل الاشتراط .
3 - العارية من غير المالك ، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) والإمام الكاظم ( ع ) : إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن « 1 » .
4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان ، وسيأتي الكلام فيه .
5 - عارية الصيد للمحرم ، وقد مر الكلام فيه .
6 - عارية الحيوان ، فان ابن الجنيد « 2 » حكم بكونه مضمونا ، لخبر وهب عن جعفرعن أبيه : ان عليا ( ع ) كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهوضامن « 3 » .
ولكن الخبر ضعيف السند لراويه ، ومعرض عنه عند الأصحاب ، واخص من المدعى ، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس « 4 » فلا وجه لاستثنائه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 302 ح 4083 .
( 2 ) نسبه إليه في مسالك الأفهام ج 5 ص 153 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 302 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 94 ح 24233 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 93 ح 24231 .