شرح
حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان
لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة ، وانه يضمن إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة وان لم يشترط الضمان ، والنصوص الكثيرة المتقدم بعضها والآتي بعضها الاخر شاهدة به . انما الكلام في اختصاص ذلك بالدرهم والدينار كما هو صريح الفخر « 1 » والقطيفي « 2 » والكفاية « 3 » والرياض « 4 » وظاهر المتن والوسيلة « 5 » المعبر فيهما بالثمن ، أم يعم غيرهما من المصوغ وغيره كما هو صريح اللمعة « 6 » والمهذب « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والمسالك « 9 » والروضة « 10 »هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 129 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 709 .
( 4 ) رياض المسائل ج 9 ص 180 .
( 5 ) الوسيلة ص 276 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 134 .
( 7 ) المهذب ج 1 ص 430 .
( 8 ) جامع المقاصد ج 6 ص 78 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 155 .
( 10 ) شرح اللمعة ج 4 ص 258 .