تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح

حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان

لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة ، وانه يضمن إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة وان لم يشترط الضمان ، والنصوص الكثيرة المتقدم بعضها والآتي بعضها الاخر شاهدة به . انما الكلام في اختصاص ذلك بالدرهم والدينار كما هو صريح الفخر « 1 » والقطيفي « 2 » والكفاية « 3 » والرياض « 4 » وظاهر المتن والوسيلة « 5 » المعبر فيهما بالثمن ، أم يعم غيرهما من المصوغ وغيره كما هو صريح اللمعة « 6 » والمهذب « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والمسالك « 9 » والروضة « 10 »
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 129 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 709 . ( 4 ) رياض المسائل ج 9 ص 180 . ( 5 ) الوسيلة ص 276 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 134 . ( 7 ) المهذب ج 1 ص 430 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 6 ص 78 . ( 9 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 155 . ( 10 ) شرح اللمعة ج 4 ص 258 .