شرح
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، الا ان يكون قد اشترط عليه « 1 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وليس على المستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها في المباحث اللاحقة .
وقد استثنوا من ذلك موارد :
1 - التعدي أو التفريط لا اشكال في الضمان معه ، فان عدم الضمان علق في النصوص على الايتمان ، اما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم الضمان .
وبعبارة أخرى التعدي أو التفريط يوجب خروج اليد كونها يدا امانية ومأذونة وصيرورتها خيانية ، وقد علق في جملة من النصوص الضمان على كونه أمينا أو مأمونا .
أضف اليه النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن ، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 91 ح 24223 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 304 ح 4087 / الوسائل ج 19 ص 79 ح 24196 .