تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، الا ان يكون قد اشترط عليه « 1 » . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وليس على المستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها في المباحث اللاحقة . وقد استثنوا من ذلك موارد : 1 - التعدي أو التفريط لا اشكال في الضمان معه ، فان عدم الضمان علق في النصوص على الايتمان ، اما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم الضمان . وبعبارة أخرى التعدي أو التفريط يوجب خروج اليد كونها يدا امانية ومأذونة وصيرورتها خيانية ، وقد علق في جملة من النصوص الضمان على كونه أمينا أو مأمونا . أضف اليه النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن ، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 91 ح 24223 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 304 ح 4087 / الوسائل ج 19 ص 79 ح 24196 .