تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وينتفع المستعير على العادة ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي أو كون العين أثمانا .
شرح
وعدمه في التعيين المقابل للعلم لعدم المورد ، للغرر في المقام . ( و ) كيف كان ، ف - ( ينتفع المستعير على العادة ) في الانتفاع بالعين المستعارة ، فإن كان لها منفعة خاصة انتفع بها ، وان تعددت المنفعة فان عينها أو كان هناك انصراف تعين ، والا بان عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه .

لا يضمن المستعير مع التلف

المقام الثالث : في الاحكام ، وفيه مسائل . الأولى : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن المستعير ( لا يضمن مع التلف بدون التضمين ) الا بالتفريط ( أو التعدي ) أو باشتراط الضمان ( أو كون العين ) المستعارة ( أثمانا ) . اما المستثنى منه فيشهد به - مضافا إلى الاجماع « 1 » المحكى ، والى ان العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم على ما مر - جملة من النصوص الخاصة ، لاحظ صحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 276 .