تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بشرط كون المعير جائز التصرف
شرح

المعير والمستعير

المقام الثاني : في المعير والمستعير . اما الأول ، فلا خلاف في أنه انما تصح العارية ( بشرط كون المعير جائز التصرف ) اي بالغا عاقلا غير محجور عليه ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون « 1 » وعدم جواز أمرهما « 2 » . نعم ، يجوز للصبي ان يعير بإذن الولي لما مر في كتاب البيع من عدم الدليل على سلب عبارته ، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم جواز استقلاله في التصرف المعاملي ، واما مع اذن الولي فتصح معاملاته ، وكذلك العارية . فما عن الارشاد « 3 » والتحرير « 4 » واللمعة « 5 » وغيرها من أنه لو اذن الولي للطفل صح ان يعير مع المصلحة ، متين .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 360 ب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 439 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 210 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 134 .