تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
العين في صحة العارية . وعليه فكون العارية الثانية من المستعير أو من المعير ، تابع لكيفية الاذن وكيفية الإعارة . 4 - إذا استعار أرضا للغرس أو الزرع أو البناء ، فهل للمستعير ان يستظل بشجرها في نوم أو يقظة ، أم لا يجوز كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » ، ووافقه في الجملة في التذكرة « 2 » والقواعد « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » والروضة « 6 » على المحكى ؟ وجهان : وجه الأول : ان هذه الانتفاعات من توابع مثل هذه العارية عرفا . ووجه الثاني : ان الاستعارة وقعت لمنفعة معينة فلا يتعداها . ولقد أطال البحث في ذلك في المسالك مع عدم الاحتياج اليه ، فان جواز ذلك وعدمه تابعان لكيفية العارية ، ومقدار الاذن المستفاد منها ، وعليه فلا يمكن جعل ضابط كلي لذلك ، والله العالم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 53 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 13 ص 104 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 198 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 6 ص 69 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 149 . ( 6 ) شرح اللمعة ج 4 ص 260 .