شرح
وتظهر الثمرة فيما لواتفق نبشه من نابش ، فان اعارته حينئذ تحتاج إلى اذن جديد ، أو بالأجرة ، بناء على استحقاقها في مثله وفي غير ذلك ، انتهى .
وكيف كان ، فلا وجه لللزوم لولا الاجماع ، لان العارية جائزة ، وعروض اللزوم يتوقف على دليل أو انطباق عنوان آخر عليها ، كاشتراط عدم فسخها في ضمن عقد لازم وما شاكل ، ولا شئ منهما في المقام .
واما عدم جواز النبش ، فقد استدل له بأنه مقتضى حرمة النبش المعلوم عدم صلاحية قاعدة السلطنة لمعارضتها ، ولكن لولا الاجماع أمكن ان يقال إن مدرك حرمة النبش مطلقا هو الاجماع ، والمتيقن منه في ما لم يوجب النبش هتك حرمة الميتغير المقام ، كيف وقد جاز النبش لجملة من الأمور التي يكون الجواز في المقام أولى من الجواز فيها ، والذي يسهل الخطب تسالم الأصحاب على عدم جوازه في خصوص المقام .
3 - لا يجوز إجارة العين المستعارة ، لان منافعها ليست مملوكة للمستعير وانما له استيفائها ، وقد مر ان حقيقة الإجارة تمليك المنفعة أو العمل .
وهل يجوز للمستعير اعارتها ؟
الظاهر ذلك مع اطلاق الاذن ، إذ لم يدل دليل على اعتبار مملوكية