تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح

جواز استعارة الأرض للزرع

2 - لا كلام في جواز استعارة الأرض للزرع ولدفن الميت ، انما الكلام في موردين : الأول : في أنه في إعارة الأرض للزرع هل يجوز للمعير الرجوع قبل اداركه أم لا ؟ وعلى الأول هل له ان يجبر المستعير بقلع الزرع أم ليست له ذلك ؟ وعلى الاجبار هل عليه الأرش أم لا ؟ فيه أقوال ، وقد مر تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة « 1 » . الثاني : في إعارة الأرض لدفن الميت ، هل للمعير اجباره على قلع الميت ونبش القبر واخراجه ، أم ليس له ذلك ؟ المشهور بين الأصحاب « 2 » هو الثاني ، بل في الجواهر « 3 » : بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، وعلى ذلك حمل كلام من ادعى الاجماع على لزوم هذه العارية لا ان المراد عدم جواز فسخها ، قال فيها :
هامش
( 1 ) تقدم البحث عن المزارعة ج 28 ص 239 . ( 2 ) راجع مسالك الأفهام ج 5 ص 134 ، رياض المسائل ج 9 ص 173 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 179 .