شرح
ولكن الحاجة لا تصلح لاثبات مشروعية هذه العارية المخالفة للضابط المتقدم ، مع ارتفاع الحاجة بايقاع معاملة أخرى أو إباحة بلاعوض .
واما استيجار الظئر فقدمر الكلام فيه في كتاب الإجارة .
واما النبوي فغير حجة .
واما الخبران فقد أفاد المصنف « 1 » نفسه في كتاب البيع انهما متضمنان لبيان مشروعية معاملة خاصة ليست ببيع ولا إجارة ، وقد تقدم منا ان تلك من قبيل الإباحة بالعوض ، وهي معاملة مستقلة مشروعة ، فان استفيد منهما شئ فهو جواز الإباحة لا بالعوض بل مجانا وهو مما لا كلام فيه ، لكنها ليست عارية .
واما قاعدة السلطنة فهي لا تقتضي مشروعية ما لا يكون مشروعا ، بل تدل ان للمالك الإباحة مجانا ، ولذا قيل إن الانصاف ان المنحة ليست من العارية في شئ بل انما هي من قبيل الإباحة .
وفتوى الأصحاب ليست الا جوازها ، ولا تصريح في كلمات أكثرهم بكونها عارية ، فلا مورد للتمسك بالاجماع لمشروعية العارية في هذا المورد .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 535 .