شرح
وقد روى العامة عن النبي ( ص ) أنه قال : المنحة مردودة « 1 » والمنحة هي الشاة .
ومن طرق الخاصة ما رواه الحلبي - في الحسن - عن مولانا الصادق ( ع ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا في كل شهر ، قال ( ع ) : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب ان يكون بالسمن « 2 » ثم ذكر صحيح عبد الله بن سنان « 3 » وهو نحو حسن الحلبي ، وقال : وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى .
وفي المسالك « 4 » : وجواز إعارة ذلك ثابت بالنص على خلاف الأصل ، والظاهر أن نظره - كما يظهر من ذيل كلامه - إلى النبوي المتقدم .
وأضاف بعض متأخري المتأخرين « 5 » إلى الوجوه المشار إليها قاعدة السلطنة ، وكونها كالوكالة في الانتفاع .
هامش
( 1 ) جمع الجوامع ج 5 ص 28 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 223 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 350 ح 22724 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 224 ح 4 / الوسائل ج 17 ص 350 ح 22727 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 145 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 27 ص 172 .