تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الفصل الثامن : في العارية
شرح

الفصل الثامن : في العارية

قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » :

[ في مفهوم العارية ]

العارية - بتشديد الياء - عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع ، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار ، لان طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح . وقال غيره : منسوبة إلى العارة وهي مصدر ، إلى أن قال : وقيل إنها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب ، انتهى . لا خلاف ولا ريب في أن العارية مشروعة .

[ دليل مشروعيتها ]

ويشهد بها - مضافا إلى ذلك ، والى ان عليها بناء العقلاء والشارع الاقدس لم ينه عنها ، والى قاعدة السلطنة « 2 » وأدلة الهبة « 3 » الشاملة لهبة المنافع - :

[ الكتاب ]

من الكتاب قوله تعالىوَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ« 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 209 . ( 2 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 230 باب : أن من وهب ما في الذمة لغيره من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية . ( 4 ) سورة الماعون آية : 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني