الفصل الثامن : في العارية
شرح
الفصل الثامن : في العارية
قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » :[ في مفهوم العارية ]
العارية - بتشديد الياء - عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع ، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار ، لان طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح . وقال غيره : منسوبة إلى العارة وهي مصدر ، إلى أن قال : وقيل إنها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب ، انتهى . لا خلاف ولا ريب في أن العارية مشروعة .[ دليل مشروعيتها ]
ويشهد بها - مضافا إلى ذلك ، والى ان عليها بناء العقلاء والشارع الاقدس لم ينه عنها ، والى قاعدة السلطنة « 2 » وأدلة الهبة « 3 » الشاملة لهبة المنافع - :[ الكتاب ]
من الكتاب قوله تعالىوَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ« 4 » .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 209 .
( 2 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 230 باب : أن من وهب ما في الذمة لغيره من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية .
( 4 ) سورة الماعون آية : 7 .