تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها صح اعارتها
شرح
ومنها : غير تلكم من الاخبار ، وسيأتي طرف منها . ثم الظاهر كما صرح به غير واحد « 1 » انها من العقود ، وتفتقر إلى الايجاب والقبول ، والكلام فيما يعتبر في عقدها وما لا يعتبر هو الكلام في عقد الوديعة ، فراجعما ذكرناه فيه . وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مقامات .

ضابط العين المستعارة

الأول : في العين المستعارة : وقالوا في ضابطها : ان المستفاد من الفتاوى ومعقد الاجماع ونفي الخلاف والاقتصار على المتيقن من اطلاق النص عدا ما خرج مما يأتي ، انها ( كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ) منفعة معتدا بها عند العقلاء ، كالثوب والدراهم والدار والدابة وما شاكل ، فان اجتمعت الشرائط ( صح اعارتها ) . فما لا يصح الانتفاع به شرعا - كاواني الذهب والفضة للاكل والشرب ، والجواري للاستمتاع - لا يجوز اعارته ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) راجع تحرير الأحكام ج 3 ص 210 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني