تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
4 - لو اختلفا في القيمة ، فعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » ان القول قول المالك ، محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة ، فلا يكون قوله مسموعا ، وقيل : ان به رواية . وفي المتن والشرايع « 2 » والمسالك « 3 » والجواهر « 4 » ان القول قول الغارم مع يمينه ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر . وهو الأظهر ، لأصالة البراءة عن الزايد ، وخروجه عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، والخبر لم يصل الينا . 5 - لو قال المالك : أقرضتك العين ، وقال القابض : اودعتنيها ، والعين تالفة ؟ فالظاهر كما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) وغيره « 5 » ان القول قول المالك ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل استودع برجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت لي عليك قرضا ، فقال ( ع ) : المال لازم له ، الا ان يقيم البينة انها
هامش
( 1 ) النهاية ص 437 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 407 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 127 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 27 ص 155 . ( 5 ) العروة الوثقى ج 6 ص 667 .