شرح
4 - لو اختلفا في القيمة ، فعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » ان القول قول المالك ، محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة ، فلا يكون قوله مسموعا ، وقيل : ان به رواية .
وفي المتن والشرايع « 2 » والمسالك « 3 » والجواهر « 4 » ان القول قول الغارم مع يمينه ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر .
وهو الأظهر ، لأصالة البراءة عن الزايد ، وخروجه عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، والخبر لم يصل الينا .
5 - لو قال المالك : أقرضتك العين ، وقال القابض : اودعتنيها ، والعين تالفة ؟
فالظاهر كما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) وغيره « 5 » ان القول قول المالك ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل استودع برجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت لي عليك قرضا ، فقال ( ع ) : المال لازم له ، الا ان يقيم
البينة انها
هامش
( 1 ) النهاية ص 437 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 407 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 127 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 27 ص 155 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 6 ص 667 .