تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
فعن مجمع البحرين « 1 » : الماعون اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة ، ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته . وفي حديث المناهي : نهى النبي ( ص ) وسلمان يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيمة ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله « 2 » . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الآية الشريفة : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصنعه ، ومتاع البيت يعيره « 3 » ونحوه خبر سماعة « 4 » .

[ السنة ]

ومن السنة نصوص مستفيضة : منها : ما تقدم ، ومنها النصوص المتضمنة لاستعارة النبي ( ص ) : من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية ، فقال : اغصب أم عارية ؟ قال ( ص ) : بل عارية مؤداة « 5 » .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ج 6 ص 316 . ( 2 ) الوسائل ج 9 ص 51 ح 11497 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 499 ح 9 / الوسائل ج 9 ص 47 ح 11488 . ( 4 ) الوسائل ج 9 ص 46 ح 11487 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 302 ح 4086 / الوسائل ج 19 ص 95 ح 24234 .