تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
كانت وديعة « 1 » . وموثقه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : القول قول صاحب المال مع يمينه « 2 » . ودلالتهما واضحة فيخرج عن القاعدة بهما . والكلام في تطبيق ذلك على القاعدة تقدم في كتاب الإجارة ، وعرفت ان مقتضى القاعدة عدم الضمان ، للشك فيه والأصل عدمه ، والتمسك بقاعدة على اليد لاثباته فيه محذوران : 1 - توافقهما على عدم الضمان الثابت بها ، فان المالك يدعي ضمان القرض ، والقابض ينكر الضمان رأسا . 2 - مع الاغماض عن ذلك ، وتسليم كون ضمان القرض بعينه ضمان المثل اوالقيمة ، يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فرض خروج الوديعة عنها والشك في كونه وديعة أو قرضا ، فالمتعين هو الرجوع إلى اصالة البراءة ، فالقاعدة تقتضي تقديم قول القابض ، ولكن يتعين تقييدها بالخبرين المتقدمين ، فالأظهر تقديم قول المالك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 85 ح 24212 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 404 ح 23937 .