شرح
كانت وديعة « 1 » .
وموثقه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : القول قول صاحب المال مع يمينه « 2 » .
ودلالتهما واضحة فيخرج عن القاعدة بهما .
والكلام في تطبيق ذلك على القاعدة تقدم في كتاب الإجارة ، وعرفت ان مقتضى القاعدة عدم الضمان ، للشك فيه والأصل عدمه ، والتمسك بقاعدة على اليد لاثباته فيه محذوران :
1 - توافقهما على عدم الضمان الثابت بها ، فان المالك يدعي ضمان القرض ، والقابض ينكر الضمان رأسا .
2 - مع الاغماض عن ذلك ، وتسليم كون ضمان القرض بعينه ضمان المثل اوالقيمة ، يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فرض خروج الوديعة عنها والشك في كونه وديعة أو قرضا ، فالمتعين هو الرجوع إلى اصالة البراءة ، فالقاعدة تقتضي تقديم قول القابض ، ولكن يتعين تقييدها بالخبرين المتقدمين ،
فالأظهر تقديم قول المالك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 85 ح 24212 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 404 ح 23937 .