تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
والوجه في ذلك أنه امين ، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقد ورد انه ليس لك ان تتهم من ائتمنته « 1 » أضف اليه مرسل المقنع عن مولانا الصادق ( ع ) عن المودع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولا يمين عليه « 2 » . فما عن الشيخ في المبسوط « 3 » من أنه لا يقبل قوله الابالبينة في التلف بأمر ظاهر لعموم البينة ، مردود بالشذوذ ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بما مر كما افاده بعضهم . وهل يقبل قوله بلا يمين كما عن الصدوق « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » وابن حمزة « 6 » ، بل عن الفقيه « 7 » : قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 298 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 81 ح 24205 . ( 2 ) المقنع ص 386 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 376 . ( 4 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 6 ص 61 علما أن عبارته موجودة في بعض النسخ الخطية للمقنع . ( 5 ) النهاية ص 436 . ( 6 ) الوسيلة ص 275 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 305 .