تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك انه دين لا وديعة مع التلف ،
شرح
وأخرى : يتوافقان على التلف ، ولكن المودع يدعي التفريط والودعي ينكره . وثالثة : يدعى المستودع رد المال ، والمودع ينكر ذلك . ورابعة : يتوافقان على الوديعة وعدم الرد والتلف مع التفريط ، ويختلفان في القيمة . وخامسة : يتنازعان في أن المال التالف هل هوكان وديعة فلا ضمان ، أم كان قرضا فعليه عوضه . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والردو القيمة مع يمينه ، وقول المالك انه دين لا وديعة مع التلف ) . فهاهنا فروع خمسة : 1 - إذا اعترفا بالوديعة ، وادعى الودعي التلف وانكره المودع ، فالقول قول الودعي على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، سواء اسنده إلى سبب أولا ، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة ونحوها ، بل عن التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا أجمع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 166 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 198 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني