والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك انه دين لا وديعة مع التلف ،
شرح
وأخرى : يتوافقان على التلف ، ولكن المودع يدعي التفريط والودعي ينكره .
وثالثة : يدعى المستودع رد المال ، والمودع ينكر ذلك .
ورابعة : يتوافقان على الوديعة وعدم الرد والتلف مع التفريط ، ويختلفان في القيمة .
وخامسة : يتنازعان في أن المال التالف هل هوكان وديعة فلا ضمان ، أم كان قرضا فعليه عوضه .
قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والردو القيمة مع يمينه ، وقول المالك انه دين لا وديعة مع التلف ) . فهاهنا فروع خمسة :
1 - إذا اعترفا بالوديعة ، وادعى الودعي التلف وانكره المودع ، فالقول قول الودعي على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، سواء اسنده إلى سبب أولا ، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة ونحوها ، بل عن التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا أجمع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 166 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 198 .