تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولو مات قدم الكفن
شرح
وثالثة : بأدلة وجوب النفقة ، وتقريب الاستدلال بها كما في الجواهر : انها ترجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب « 1 » . ولكن يتوجه على الأول : انه لا يدل على جواز اشتراء الدار والخادم من المال المحجور عليه ، كي يثبت في النفقة بتنقيح المناط . وعلى الثاني : ان الكفن يتعلق بعين المال بخلاف الكسوة والنفقة . وعلى الثالث : انه يتم مع عدم الحجر ، واما معه وتعلق حق الغرماء بالمال الموجد فهو كمن لا مال له يسقط عنه وجوب الانفاق أو يتعلق بذمته ، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب عليه ، وكفى به مدركا . ( ولو مات قدم الكفن ) بلا خلاف يوجد ، واستدل له : بصحيح زرارة عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال ( ع ) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى عليه مما ترك « 2 » . وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أول ما يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 341 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 328 ح 24706 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 329 ح 24708 .