تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ويزول الحجر بالأداء . السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدله ، فان فقد فالوصي ، فان فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .
شرح
وهل ( يزول الحجر بالأداء ) كما في المتن والشرائع « 1 » والمسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرها « 4 » ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ وجهان ، وجه الأول : ان الحجر عليه انما كان لحق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل . ووجه الثاني : ان لم يثبت الا باثبات الحاكم ، فلا يرتفع الا برفعه ، والأظهر هو الأول ، لا حجره انما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر ، فلا موضوع له كي يكون الحجر باقيا . ( السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدله ، فان فقد فالوصي ، فان فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة ) وقد مر الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات ، فلا نعيد . والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 350 . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 135 134 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 25 ص 361 . ( 4 ) كمجمع الفائدة ج 9 ص 223 ، والحدائق الناضرة ج 20 ص 359 - 360 .