ويزول الحجر بالأداء . السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدله ، فان فقد فالوصي ، فان فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة .
شرح
وهل ( يزول الحجر بالأداء ) كما في المتن والشرائع « 1 » والمسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرها « 4 » ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ وجهان ، وجه الأول : ان الحجر عليه انما كان لحق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل .
ووجه الثاني : ان لم يثبت الا باثبات الحاكم ، فلا يرتفع الا برفعه ، والأظهر هو الأول ، لا حجره انما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر ، فلا موضوع له كي يكون الحجر باقيا .
( السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدله ، فان فقد فالوصي ، فان فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة ) وقد مر الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات ، فلا نعيد . والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 350 .
( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 135 134 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 25 ص 361 .
( 4 ) كمجمع الفائدة ج 9 ص 223 ، والحدائق الناضرة ج 20 ص 359 - 360 .