تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
شرح
وبما دل على أن الكفن من أصل المال « 1 » . وفي كل نظر : اما الخبران : فلانهما في المال الذي لم يتعلق به حق الغرماء فإذا حجر عليه ثم مات لا يدل الخبران على تقديم الكفن على الدين . وبعبارة أخرى : انه تارة لم يتعلق حق الديان بالمال وبالموت يتعلق به ، وأخرى يكون الحق متعلقا به قبله . والخبران في الصورة الأولى دون الثانية . واما ما دل على أن الكفن من أصل المال فإنما هو ما لا يكون متعلقا لحق الغير ، ولا يحضرني وجه وجيه لتقديمه على ذلك الحق ، بل مقتضى القاعدة كونه حينئذ من قبيل من مات ولا مال له ، الا ان تسالم الأصحاب عليه يغنينا عن تكلف الاستدلال ، وحيث انحصر المدرك في الاجماع ، فيتعين الاقتصار على المتيقن ، وهو الواجب منه كما لا يخفي .

يقسم المال على الديون الحالة

( الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ) فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة وقد فلس لقصور ما عنده عن الحالة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 23 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 328 ح 24705 .