ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق
شرح
قسمت أمواله على الحالة خاصة ، ولا يدخر منها شئ للمؤجلة بلا خلاف ، إذ الدائن لا يستحق شيئا قبل الاجل ، ولا يفلس لأجله كما مر في أول هذا الفصل ، ولو حلت قبل القسمة فعن التذكرةوالروضة : شاركت « 1 » .
واستدل له : بأنه أولى من المتجدد كأرش الجناية وعوض الاتلاف ، وبان المقتضي للمشاركة موجود وهو كونه دينا سابقا على الحجر وكان الاجل مانعا فإذا ارتفع عمل المقتضى عمله .
ولكن يرد على الأول : ما تقدم من عدم المشاركة فيه لولا الاجماع .
وعلى الثاني : أولا : ان المقتضي غير معلوم في الأحكام الشرعية ، ولعله يكون الحلول دخيلا في المقتضى .
وثانيا : انه في زمان امكان تأثير المقتضي لا موضوع كي يؤثر فيه ، لا المال تعلق به حق الغير قبل ذلك ، فلا وجه للمشاركة .
( ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ) لان المقتضي للمشاركة موجود ، والمانع مفقود ، إذ الجهل به لا يصلح للمانعية ، فهل يبطل القسمة بنفسها أو انه ينقضها ، لا ثمرة مهمة في البحث عن ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 72 ، الطبع القديم . الروضة البهية ج 4 ص 37 - 38 .