ولا يحل بموت صاحبه .
الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ،
شرح
( ولا يحل ) الدين ( بموت صاحبه ) اي من له الدين كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف : لا خلاف فيه بين السملمين ، لعدم الموجب .
واما خبر أبي بصير عن الصادق ( ع ) : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين « 1 » . فلاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
( الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ) هكذا قالوا ، وهو المشهور بينهم ، وعن غير واحد « 2 » : نفي الخلاف فيه . وقد استدل له تارة : بفحوى ما دل على استثناء الدار والخادم ، فإنه إذا كان الخادم مستثنى من جهة الاحتياج فالنفقة أولى بالاسنثاء . وأخرى : بما دل على استثناء الكفن ، فان بالأولوية يدل على استثناء الكسوة ، لان الحي أعظم حرمة من الميت ، وبعدم القول بالفصل يثبت في سائر النفقات الواجبة .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 99 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 344 ح 23810 .
( 2 ) كما في المبسوط ج 2 ص 275 ، وجواهر الكلام ج 25 ص 340 .