الثالثة : لا يحل بالحجر المؤجل ولو مات من عليه حل
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه : استثناء كل ما يحتاج اليه في المعيشة ، وما في بيعه حرج ومشقة وعسر .
( الثالثة : لا يحل بالحجر المؤجل ) بلا خلاف الا عن الإسكافي « 1 » لعدم الموجب للحلول ، الا القياس على الموت ( ولو مات من عليه حل ) بلا خلاف ولا اشكال .
وتشهد به نصوص : كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( ص ) : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات حل الدين « 2 » .
والصحيح المضمر : إذا مات فقد حل مال القارض « 3 » .
ونحوهما غيرهما - ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين السلم وغيره : فما عن ايضاح الفخر « 4 » وحواشي الشهيد « 5 » من عدم حلول السلم بالموت ، ضعيف .
واضعف منه الاستدلال له بان للأجل قسطا من الثمن .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 453 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 190 ح 33 / الوسائل ج 344 18 ح 23812 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 190 ح 34 / الوسائل ج 18 ص 344 ح 23811 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 62 .
( 5 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 25 ص 295 .