تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الثالثة : لا يحل بالحجر المؤجل ولو مات من عليه حل
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه : استثناء كل ما يحتاج اليه في المعيشة ، وما في بيعه حرج ومشقة وعسر . ( الثالثة : لا يحل بالحجر المؤجل ) بلا خلاف الا عن الإسكافي « 1 » لعدم الموجب للحلول ، الا القياس على الموت ( ولو مات من عليه حل ) بلا خلاف ولا اشكال . وتشهد به نصوص : كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( ص ) : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات حل الدين « 2 » . والصحيح المضمر : إذا مات فقد حل مال القارض « 3 » . ونحوهما غيرهما - ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين السلم وغيره : فما عن ايضاح الفخر « 4 » وحواشي الشهيد « 5 » من عدم حلول السلم بالموت ، ضعيف . واضعف منه الاستدلال له بان للأجل قسطا من الثمن .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 453 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 190 ح 33 / الوسائل ج 344 18 ح 23812 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 190 ح 34 / الوسائل ج 18 ص 344 ح 23811 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 62 . ( 5 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 25 ص 295 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480 | السيد محمد صادق الروحاني