شرح
المختلف « 1 » واختاره الشهيد « 2 » ، وفي الجواهر : فالانصاف ان كلمات الأصحاب لا يمكن جمعها على معنى واحد ، بل لعل الحاصل مما ذكرناه منها أربعة أقوال أو خمسة « 3 » .
وقد استدل لما هو المشهور من عدم وجوب التكسب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج إلى تكلف :
بالأصل ، وظاهر الآية الشريفة ، والاخبار وهي ما مر :
وخبر غياث عن مولانا الصادق ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبله حق يستفيد مالا « 4 » .
ولكن الأصل لا يرجع اليه بعد الامر بقضاء الدين ، فإنه ان وجب وجبت مقدمته .
واما الآية الكريمة فهي تدل على وجوب الانظار إلى الميسرة واما ان تحصيلها واجب أو غير واجب فهي ساكتة عنه وبه يظهر حال الاخبار ، بل لو قيل بظهور ها في في وجوب التكسب بجعل حتى فيها تعليلية لم يكن بعيداً .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 386 .
( 2 ) الدروس ج 2 ص 114 113 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 25 ص 327 326 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 196 ح 58 / الوسائل ج 18 ص 418 ح 23960 .