شرح
الأصحاب على ما نسب إليهم ، وعن الغنية « 1 » والسرائر « 2 » الاجماع عليه ، تقديما لاحترام المال المعلوم مالكه على غيره الذي لا يمكن معرفته ليردعلى صاحبه .
ولكن يشكل ذلك ، فان المال المفروض مركب من ما يجب رده إلى صاحبه وما يتعين التصدق به عن مالكه ، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل .
فما افاده في المسالك « 3 » - وتبعه عليه غيره - من أن الأوفق بالقواعد رده على الحاكم مع امكانه ليقسمه ويرد على الغاصب ماله ، هو المتجه ،
ومع عدم امكانه يقوم عدول المؤمنين مقامه كما في كل حسبة .
فروع التنازع
الخامسة : في فروع التنازع . وملخص القول فيها : انه تارة يدَّعى الودعي تلف المال ، والمودع ينكره .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 284 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 436 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 100 .