شرح
والاستبصار « 1 » والنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » ، فخص الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو تكون الديون انما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون ، أو بغير ذلك مما يتصور فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس .
ويشهد للمشهور - مضافا إلى النبوي المروي في كتب الفروع : إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها ونحوه غيره - اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( ع ) : لا يحاصه الغرماء « 4 » .
وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه فقال ( ع ) : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء ان يحاصوه « 5 » .
فتأمل فان هذا الخبر غير ما نحن فيه ، إذ هو في الميت ، وسيأتي الكلام فيه ، فالعمدة هو الصحيح الأول .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 3 ص 8 ، باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، ذيل ح 1 .
( 2 ) النهاية ص 310 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 250 ، كتاب المفلس .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 193 ح 45 / الوسائل ج 18 ص 412 ح 23955 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 24 ح 4 / الوسائل ج 18 ص 414 ح 23954 .