تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ولو أقر بعين قيل تدفع إلى المقر له
شرح
وفي المقام القيد الأول وان كان موجودا ، الا ان الثاني مفقود ، فان دليل حجية الاقرار مختص بما يكون عليه ، ولا نظر له إلى الجهات الأخر ، وعليه فلا يثبت به كون المقر له من الغرماء حين الحجر كي يشمله ما دل على مشاركة الغرماء في المال ، وظهور حال الانسان في عدم الاقرار بدين مع عدمه ممنوع في المقام ، وعلى فرضه لا دليل على حجية هذا الظهور مالم يفد الاطمئنان ، كما أن مجرد انتفاء التهمة لا يكفي مع أنه ممنوع . فالمتحصل مما ذكرناه : انه لو كان المقر ثقة يشترك المقر له مع الغرماء والا فلا . وبذلك ظهر حكم ما ( لو اقربعين ) فإنه ان كان اخبار المقر واجدا لشرائط لحجية بان كان المقر ثقة كما ( قيل تدفع ) العين ( إلى المقر له ) والا فلا . وفي المسالك : واعلم أن جملة الأقوال في المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة ، وهي أربعة : نفي نفوده فيهما - واختاره العلامة في الارشاد « 1 » والشهيد « 2 » وجماعة « 3 » - واثباته فيهما - وهو خيرة التذكرة « 4 » -
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 398 . ( 2 ) غاية المرام ص 112 . ( 3 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 5 ص 234 - 235 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 53 ، الطبع القديم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468 | السيد محمد صادق الروحاني