تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو خلطها بالمساوي والأدون وان لم يكن سواها دون نمائها والضرب مع الغرماء
شرح
ازماني أو اطلاق كذلك ، وخرج عنه بعض افراده في بعض الأزمنة ، وشك بعد مضي الزمان المتيقن خروج الفرد عن العام فيه ، انه هل الحكم الخاص باق ، أم الثابت هو الحكم الثابت بالعموم ، وحيث إن المختار في تلك المسألة هو الرجوع إلى العام مطلقا ، اي كأن له عموم ازماني أو اطلاق كذلك ولا يرجع إلى الاستصحاب في ذلك المورد ، فمقتضى القاعدة هو البناء على أن الخيار للفور ، وليس بإزاء ذلك ما يدل على ثبوت الخيار ينحو الاطلاق لما مر من أنه لو بنى عليه فهو المستفاد من أن له اخذ عين ماله ، الملائم مع كون الاخذ وفاء . ولكن يرد عليه : انه مع تسليم دلالة الامر بالرد على الخيار - حيث إن متقضى اطلاقه ان له الاخذ في اي وقت شاء - فلازمه ثبوت الخيار بنحو الاطلاق ، وبه ترفع اليد عن عموم ما دل على لزوم العقد ، لأن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق . فالأظهر انه على نحو التراخي ، والله أعلم . الخامسة : ( ولو خلطها بالمساوي ) كما لو اشترى زيتا فخلطه بمثله ( والأدون ) فله عين ماله ( وان لم يكن سواها دون نمائها ) لوجود عين ماله فيقسم حينئذ بينه وبين المفلس ، والا بان خلطها بما هو أجود منها فعن الشيخ وفي المتن ( الضرب مع الغرماء ) ،