شرح
واستدل لما ذهب اليه الشيخ : بصحيح أبي ولاد عنه ( ع ) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه ، له ان يأخذه إذا حقق له ؟
فقال ( ع ) : ان كان عليه دين دترك نحوا مما عليه فلياخذه ان حقق له ، فان ذلك حلال حلال ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ حصته ، ولا سبيل له على المتاع « 1 » .
والمراد بالنحو هنا المثل ، بمعنى أن تكون تركته قدر ما عليه فصاعدا بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور .
ولكنه مختص الميت ، وعدم الفصل بينه وبين الحي غير ثابت ، بل خلافه يناسب ، إذ مضافا إلى فتوى الأصحاب يمكن ان يقال : ان الميت لا تبقى له ذمة ، فلا يناسب الاختصاص الا مع ذلك باكتساب مال ونحوه ، فما عن المشهور اظهر .
ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات :
الأولى : انه ليس في النصوص سوى أحقيته بماله ورده اليه وانه ليس للغرماء ان يحاصوه ، ولا يدل ذلك على أن له الفسخ ، اللهم الا ان يقال بقرينة فهم الأصحاب ان المتفاهم عرفا من اخذ عين ماله ان له الفسخ .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 193 ح 46 / الوسائل ج 18 ص 414 ح 23956 .