تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
المطلوب ، والتهمة موجودة في حق الغرماء لأنه يريد اسقاط حقهم باقراره ، وتحقق الضرر عليه لا يمنع من ايجابه الضرر عليهم ، ولا مكان المواطاة بينه وبين المقر له فلا يتحقق الضرر الا عليهم « 1 » . انتهى . وفيه : ان اخبار المقر بدين سابق ان كان واحد الشرائط الحجية بان كان المقر ثقة - بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات - ثبت به الدين السابق فيشمله ما دل على شركة جيمع الغرماء ومنهم المقر له على نفسه لا على الغير . فان قيل : انه قد اشتهر بينهم حجية الامارة في مثبتاتها ومنها الاقرار ، فإذا صار حجة ولو على نفسه يكون حجة في لازمه وهو ثبوت الدين واقعا وكون المقر له من الغرماء حين الحجر ، ويترتب عليه مشاركته معهم . قلنا : انه لم يدل دليل على حجية الامارة في مثبتاتها مطلقا ، وانما بنينا عليها مع اجتماع القيدين : أحدهما : كون الامارة حاكية عن اللوازم المللزومات كما في الخبر . ثانيهما : اطلاق دليل الحجية ، ومع فقد أحد القيدين لا تكون الامارة حجة في مثبتاتها .
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 92 91 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467 | السيد محمد صادق الروحاني