تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
الثانية : انه لا اختصاص له بنماء ماله ، فإنه للمديون ، لكونه نماء ماله ، والنص دل على اختصاصه بعين ماله ، فالنماء حكمه حكم سائر أمواله . الثالثة : ان المعروف بين الأصحاب ان له ان لا يأخذ عين ماله فيضرب مع الغرماء ، والنص دال على خلاف ذلك ، فإنه يدل على اختصاصه بعين ماله وانه ليس له غيرها ، فلا وجه لضره مع الغرماء . اللهم الا ان يقال : ان قوله ( ع ) رد إلى صاحب المتاع نظير الامر الوارد مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من أن له ذلك ، فيبقى اطلاق أدلة الضرب مع الغرماء سليما عن المقيد ، وعليه فايراد صاحب الحدائق « 1 » ( رحمة الله عليه ) على الأصحاب في غير محله . الرابعة : اختلفوا في أن الخيار الثابت له هل هو على الفور أو التراخي ، في المسالك : منشأهما اطلاق النص بثبوته ، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، ووجوب الوفاء بالعقد ، وبناء البيع على اللزوم ، فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا « 2 » . وربما يقال على القول بثبوت خيار الفسخ لصاحب المتاع كما هو المشهور يدخل المقام في كبرى كلية مذكورة في الخيارات وغيرها من المباحث المتقدمة ، وهي انه إذا ورد عام له عموم افرادي وعموم
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 396 . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 100 .