تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وله إجازة بيع الخيار وفسخه ، ومن وجد عين ماله كان له اخذها
شرح
وثبوته في العين دون الدين - ذهب اليه ابن إدريس « 1 » - وبالعكس - وهو ظاهر المصنف في الكتاب « 2 » وان كان بعد ذلك تردد « 3 » وقد عرفت ان ما اخترناه وقويناه قول خامس في المسألة . ( و ) مما قدمناه يظهر ان ( له إجازة بيع الخيار وفسخه ) لان هذا التصرف اثر امر سابق على الحجر فلا يمنع منه ، كما أنه ظهر ان ما اشترطه المصنف ( رحمة الله عليه ) من اعتبار الغبطة في الرد بالعيب السابق في غير محله .

اختصاص الغريم بعين ماله

والمعروف بين الأصحاب ان من وجد من الغرماء عين ماله كان له اخذها دون نمائها وان لم يكن سواها ان كان المديون حيا ، بل لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في التهذيب « 4 »
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 499 ، قوله : والأولى عندي انه لا يقبل اقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه ، فأما ان أقر بشئ في ذمته لافي أعيان أمواله فان اقراره يصح وهو عكس ما نسبه الشهيد الثاني اليه . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 344 . ( 3 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 92 - 93 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 193 ، باب في الديون واحكامها ح 46 .