تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
في التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » ، أم لا يشاركهم كما عن الارشاد « 3 » وقواه الشهيد الثاني « 4 » واختاره المحقق الأردبيلي « 5 » ( رحمة الله عليه ) ؟ وجهان . وقد استدل للأول : بان الاقرار كالبينة ، فكما انه مع قيامها لا اشكال في المشاركة كذلك مع الاقرار ، وبانه عاقل فينفذ اقراره للخبر ، وعموم الخبر في قسمة ماله بين الغرماء والمقر له أحدهم ، وبانتفاء التهمة على الغرماء لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء ، وبان الظاهر من مال الانسان انه لا يقر بدين عليه مع عدمه . وأورد عليها في المسالك بقوله : ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعي ، لأنا قبلناه على نفسه ، ومن ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر ، ولم يدل على أنه جائز على غيره ، ولو شارك المقر له للغرماء لنفذ عليهم لتعلق حقهم بجميع ماله ، ولا معنى لمنعه من التصرف الا عدم نفوذه في ماله الموجود والمشاركة تستلزم ذلك ، ونمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الأحكام ويظهر اثره فيمن لا يقبل اقراره إذا أقيمت عليه البينة ، وإذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل الأول ولا ينتج
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 53 ، الطبع القديم . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 509 ، الطبع الجديد . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 396 . ( 4 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 91 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 244 243 .