وكذا لو أقر بدين سابق
شرح
واستدلوا له : بعموم الخبر الدال على الضرب ، وبان الثابت هنا من المال بغير رضا صاحبه .
ولكن لم اعثر على خبر يدل على الضرب شامل للفرض ، وثبوت مال في الذمة بغير رضا صاحبه ، لا يقتضي مشاركته مع الغرماء .
فالأظهر ما عن الأردبيلي « 1 » من عدم المشاركة ، وقواه صاحب الجواهر « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، بل حاله حال من اتلف مال الغير ولا مال له .
مشاركة المقرله بالدين السابق مع الغرماء
5 - ولو أقر بدين سابق صح لما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم « 3 » . وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما في المتن حيث قال : ( وكذا لو أقر بدين سابق ) بعد حكمه بمشاركة من اتلف ماله معهم ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » والمصنفهامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 247 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 294 293 .
( 3 ) الوسائل ج 23 باب 3 من أبواب كتاب الاقرار ص 184 .
( 4 ) المبسوط ج 2 ص 272 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 344 .