تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وكذا لو أقر بدين سابق
شرح
واستدلوا له : بعموم الخبر الدال على الضرب ، وبان الثابت هنا من المال بغير رضا صاحبه . ولكن لم اعثر على خبر يدل على الضرب شامل للفرض ، وثبوت مال في الذمة بغير رضا صاحبه ، لا يقتضي مشاركته مع الغرماء . فالأظهر ما عن الأردبيلي « 1 » من عدم المشاركة ، وقواه صاحب الجواهر « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، بل حاله حال من اتلف مال الغير ولا مال له .

مشاركة المقرله بالدين السابق مع الغرماء

5 - ولو أقر بدين سابق صح لما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم « 3 » . وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما في المتن حيث قال : ( وكذا لو أقر بدين سابق ) بعد حكمه بمشاركة من اتلف ماله معهم ، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » والمصنف
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 247 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 294 293 . ( 3 ) الوسائل ج 23 باب 3 من أبواب كتاب الاقرار ص 184 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 272 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 344 .