تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولو اتلف مال غيره شارك صاحبه
شرح
الغرماء ، وانه قد ادخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن ، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء . ولكن تعلق حق الغرماء بالمال المتجدد بدون تجديد الحجر عليه ، ففي غاية الاشكال ، للأصل بعد عدم اطلاق أو عموم شامل له ، بل المتجه عدم التعلق كما عن فخر المحققين « 1 » ، كما أن المتجه عدم تعلق حق الغريم الجديد بالمال المحجور عليه ، لأنه بعد الحكم بتعين صرفه في قضاء ديون الموجودين تبدل الحكم بشركة الجديد معهم المستلزم للضرر عليهم خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ، وعلى ذلك فيتجه القول الثاني لا للعموم المذكور فإنه في المال المحجور عليه ، بل لأنه إذا كان عوضه حالا ولم يسلم المشتري يكون البائع له بالخيار ، وبه يظهر انه لو كان مؤجلا أو كان قرضا لاحق له أيضا فيه قبل حلول الأجل . وبما ذكرناه يظهر ما في وجهي الثالث . 4 - ( ولو اتلف مال غيره شارك صاحبه ) مع الغرماء كما في المتن ، وعن القواعد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 68 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 94 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 254 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 97 .