تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء
شرح
3 - ( فلو اقترض بعده ) اي بعد الحجر ( أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ) إذا كان عالما بحاله اتفاقا كما في المسالك « 1 » ، له ولا قدامه على دينه حيث علم اعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله ، واما ان كان جاهلا فعن المصنف « 2 » والمحقق « 3 » والشهيدين « 4 » والكركي « 5 » انه كذلك ، وقيل : انه يجوز له فسخه واختصاصه بعين ماله ، وقيل : انه يضرب مع الغرماء . وجه الأول : تعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وان كانت متجددة بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله . ووجه الثاني : عموم قوله ( ع ) كما في الخبر الآتي : صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه . ووجه الثالث : ان له حقا ثابتا في الذمة ، فهو غريم ، فيضرب به كسائر
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 96 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 145 قوله : ويحتمل في الجاهل بالحجر : الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 344 . ( 4 ) لم نعثر على رأي الشهيد الأول ، واما الثاني قد ذكره في مسالك الأفهام ج 4 ص 96 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 5 ص 239 238 .