تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
نعم لا وجه لمنعه من التصرف الذي لا يكون تصرفا في المال كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه وما شاكل مما ليس تصرفا في المال ، ولا التصرف المحصل للمال كالاحتطاب والاصطياد . وأولى منهما الاتهاب والشراء بثمن في الذمة والقرض ونحوها . وهل تصرفه الممنوع عنه حينئذ كتصرف الراهن موقوف على إجازة الغرماء فيصح مع الإجازة ، أم يكون باطلا رأسا ؟ وجهان بل قولان ، اظهر هما الأول للعمومات السليمة عن المخصص ، لان المتيقن من ما يستفاد من أدلة المنع من التصرف هو الاستقلال ، مع أنه يمكن ان يقال باستفادة الصحة مع الإجازة من عموم التعليل الوارد في النصوص « 1 » المبينة لحكم نكاح العبد بدون اذن سيده بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا أجاز جاز ، إذ المستفاد منها ان كل عقد كان النهي عنه لحق الادمي يصح بحصول الرضا وإجازة صاحب الحق . وعلى الجملة : فالمنع حيث يكون لحق الغرماء ، ولهم الاذن في التصرف ، فلهم ان يجيزوا العقد الذي أوقعه ، بناء على ما هو الحق من كون صحة الفضولي على القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 117 - 118 .