تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
الحبس في خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( ع ) : انه قضى ( ع ) في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فان أبى باعه فقسمه بينهم « 1 » . فان قوله بالحصص قرينة على كونه مفلسا ، وأمره بتقسيمه بنفسه قرينة على إرادة المنع من التصرف من قول هان يحبس لا السجن ، ومثله موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » ، فلا ينبغي التوقف في أن للحاكم ذلك . 2 - إذا حجر عليه الحاكم يمنع من التصرف في المال الموجود في حال الحجر ، سواء كان بعوض أو غيره على المشهور ، وعن ظاهر الخلاف « 3 » والغنية « 4 » : الاجماع على منعه من التصرف بما له يبطل به حق الغرماء . والوجه فيه : ان الحجر انما هو لحفظ المال للغرماء ، فحق الغرماء متعلق به ، فليس له التصرف فيه بوجه ، مع أنه إذا كان له تسلط على المال بوجه خيف عليه منه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 232 ح 19 / الوسائل ج 27 ص 247 ح 33693 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 1 / التهذيب ج 6 ص 191 ح 37 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 261 ، كتاب التفليس مسألة 1 . ( 4 ) الغنية ص 247 .