تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
منها : الاجماع عليه قديما وحديثا ، فان تم ما افاده المحدث البحراني من عدم ظهور شئ من الروايات في ذلك كان الاجماع المذكور حجة قطعا . ومنها : انه لا ريب في أن ذلك من وظائف قضاة الجور وحكامهم لما نرى ونسمع انهم يحجرون المفلس عن التصرف في ماله ، وقد دلت النصوص « 1 » المتضمنة لجعله ( ع ) ، حاكم الشرع حاكما وقاضيا على أن له جميع ما لحكام الجور من الوظائف والمناصب ، ومنها هذه الوظيفة وهذا المنصب . ومنها : النصوص الخاصة ، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ص ) : ان عليا ( ع ) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله . الحديث « 2 » . وتقريب الاستدلال به من وجهين : أحدهما : قوله يفلس الرجل إذ لا معنى معقول له الا الحجر عليه . ثانيهما : قوله ثم يأمر به فيقسم ماله فإنه ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف في ماله على وجه يخرجه عن ملكه ، بل لعله المراد من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ص 153 136 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 299 ح 40 / الوسائل ج 18 ص 413 ح 23958 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني