تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر ،
شرح
ولما روي عن النبي ( ص ) انه حجر على معاذ بالتماسه خاصة « 1 » . ولكن الأول وجه اعتباري لا يصلح مستند اللحكم الشرعي ، الثاني ضعيف السند . فالأظهر انه لا يحجر عليه للأصل السالم عن المعارض .

المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله

وإذا اجتمعت الشروط و ( وحجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله دام الحجر ) باقيا بلا خلاف يعتد به في ذلك ، ونخبة القول فيه تقتضي البحث في أمور : 1 - مع اجتماع الشروط هل للحاكم الشرعي حجره من التصرف في ماله فيبطل تصرفه فيه حينئذ أم ليس له ذلك ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، فإنه استشكل فيه ، بل حكم بأنه ليس للحاكم ان يحجره . ويمكن ان يستدل للمشهور بوجوه :
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 52 الطبع القديم . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 385 .