وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام الحجر ،
شرح
ولما روي عن النبي ( ص ) انه حجر على معاذ بالتماسه خاصة « 1 » .
ولكن الأول وجه اعتباري لا يصلح مستند اللحكم الشرعي ، الثاني ضعيف السند .
فالأظهر انه لا يحجر عليه للأصل السالم عن المعارض .
المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله
وإذا اجتمعت الشروط و ( وحجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله دام الحجر ) باقيا بلا خلاف يعتد به في ذلك ، ونخبة القول فيه تقتضي البحث في أمور : 1 - مع اجتماع الشروط هل للحاكم الشرعي حجره من التصرف في ماله فيبطل تصرفه فيه حينئذ أم ليس له ذلك ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، فإنه استشكل فيه ، بل حكم بأنه ليس للحاكم ان يحجره . ويمكن ان يستدل للمشهور بوجوه :هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 52 الطبع القديم .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 385 .