ويحجر عليه بشروط أربعة ثبوت ديونه عند الحاكم وحلولها وقصور أمواله عنها ،
شرح
الحاكم على المفلس ، من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ، فيجتمع الفلس والصغر .
( و ) كيف كان : فإنما ( يحجر عليه ) اي على المفلس ( بشروط أربعة ) ، وعن القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » : بشروط خمسة ، بزيادة المديونية ، لكنها ترجع إلى الأول وهو ( ثبوت ديونه عند الحاكم ) الذي يريد ان يحجره لأصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت ، ولان الحجر انما يقع من الحاكم ، فمع عدم ثبوت الموضوع عنده ليس له الحجر .
( و ) الثاني من الشروط : ( حلولها ) اي حلول الديون ، لأنه لا يستحق الديان المطالبة مع عدم الحلول ، فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويسهل له الوفاء عند استحقاق المطالبة .
( و ) الثالث : ( قصور أمواله ) من عروض ومنافع وديون غير المستثنيات في الدين ( عنها ) اي عن الديون ، وان لم تكن قاصرة فلا حجر اجماعا كما عن جامع المقاصد « 3 » ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 142 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 50 ، الطبع القديم .
( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 223 .