تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
السادس : الفلس
شرح
ولا يخفى ان المأخوذ في الروايات هو العطية والابراء والعتق ، وانما يتعدى عنها إلى غيرها من المنجزات بعدم القول بالفصل ، وعليه فيتعين الاقتصار على المتفق عليه ، وهو ما جعله ضابطا له في المسالك ، قال : ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض ، ولكن مع ذلك تبقى موارد مشكوك فيها كالصدقة المندوبة المراد بها السلامة واما تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل فليس منها قطعا ، وكذا الإجارة بأقل من ثمن المثل .

الفلس من أسباب الحجر

( السادس ) من أسباب الحجر والمنع عن التصرف : ( الفلس ) وهو قصور المال عن الوفاء بالدين ، وفي محكي القواعد : المفلس من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له « 1 » ، بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع . وفي المسالك « 2 » : نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء وعليه فيكون المفلس ذلك وان لم يحجر عليه ، وانما يطلق التفليس على حجر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 142 ، الفصل الخامس : في المفلس . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 86 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456 | السيد محمد صادق الروحاني